تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
( تَوَلَّوْهُمْ ؛ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ : فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )
. » « قال الشافعي ( رحمه اللّه ) : وكانت الصّلة بالمال ، والبرّ ، والإقساط ، ولين الكلام ، والمراسلة « 1 » - : بحكم اللّه . - غير ما نهوا عنه : من الولاية لمن نهوا عن ولايته : « 2 » مع المظاهرة على المسلمين . » « وذلك : أنّه أباح برّ من لم يظاهر عليهم - : من المشركين . - والإقساط إليهم ؛ ولم يحرّم ذلك « 3 » : إلى من أظهر عليهم ؛ بل : ذكر الذين ظاهروا عليهم ، فنهاهم : عن ولايتهم . وكان الولاية : غير البرّ والإقساط « 4 » . » « وكان النبىّ ( صلى اللّه عليه وسلم ) : فادى بعض أسارى بدر ؛ وقد كان أبو عزّة الجمحىّ : ممّن منّ عليه « 5 » - : وقد كان معروفا : بعداوته ، والتّأليب « 6 » عليه : بنفسه ولسانه . - ومنّ بعد بدر : على ثمامة بن أثال : وكان معروفا : بعداوته ؛ وأمر : بقتله ؛ ثم منّ عليه بعد إساره . وأسلم
هامش
( 1 ) كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة . انظر ما تقدم ( ص 46 - 48 ) ، وأسباب النزول ( ص 314 - 316 ) ، وتفسيري الطبري ( ج 28 ص 38 - 40 ) والقرطبي ( ج 18 ص 50 - 52 ) ( 2 ) أي : مع كونه مظاهرا عليهم ؛ فهو في موقع الحال من الضمير . ( 3 ) أي : إيصال ذلك إلى من أعان على إخراجهم ؛ انظر اللسان ( ج 6 ص 198 ) . وفي الأصل : « . . إلى ما . . » ؛ وهو تصحيف . ( 4 ) راجع كلام الحافظ في الفتح ( ج 5 ص 146 ) : المتعلق بذلك ؛ لفائدته . ( 5 ) وأخذ عليه عهدا بعدم قتاله ؛ ولكنه أخل بالعهد ، وقاتل النبي في أحد : فأسر وقتل . انظر الأم ( ج 4 ص 156 ) ؛ ثم راجع قصته وقصة ثمامة : في السنن الكبرى ( ج 9 ص 65 - 66 ) : وانظر ما تقدم ( ص 38 وج 1 ص 158 - 159 ) ، والفتح ( ج 6 ص 152 ) . ( 6 ) في الأصل : « والثعاليب » ؛ وهو تحريف .
أحكام القرآن — صفحة 193 | الإمام الشافعي / عبد الغني عبد الخالق