أبيه : الزّانى بأمّه . لما وصفنا : من أنّ نعمته إنّما تكون : من جهة طاعته ؛ لا : من جهة معصيته . » « ثم : أبان ذلك على لسان نبيّه صلى اللّه عليه وسلم « 1 » » ؛ وبسط الكلام في شرح « 2 » ذلك .
* * *
( أنا ) أبو عبد الرحمن السّلمىّ ، قال : حدثنا علي بن عمر الحافظ ( ببغداد ) : نا عبد اللّه بن محمد بن أحمد بن [ محمد بن ] عبد اللّه بن محمد ابن العباس الشافعىّ ؛ حدثنا أبي ، عن أبيه : حدثني أبى [ محمد بن ] عبد اللّه « 3 » بن محمد ؛ قال : سمعت الشافعىّ يقول « 4 » : « نظرت بين
هامش
( 1 ) كحديث : « الولد لصاحب الفراش ؛ وللعاهر الحجر » ؛ وكنفيه ( صلى اللّه عليه وسلم ) الولد ، عن الزوج الملاعن ؛ وإلحاقه : بأمه .
( 2 ) في الأصل : « شروح » ؛ والزيادة من الناسخ . ولكي تقف على حقيقة هذه المسألة الخطيرة ، ومذاهب الأئمة فيها ، وما يتعلق بها أو يتفرع عنها - : ينبغي أن تراجع كلام الشافعي في الأم ( ج 4 ص 12 وج 5 ص 136 - 140 و 234 و 281 - 282 ) ، واختلاف الحديث ( ص 304 - 310 ) ؛ والمختصر ( ج 3 ص 280 - 282 وج 4 ص 174 ) ؛ وكلام الفخر في المناقب ( ص 63 و 194 - 195 ) . ثم راجع شروح الموطأ ( ج 3 ص 123 - 124 و 141 - 142 ) ومسلم ( ج 10 ص 37 - 40 و 123 ) والعمدة ( ج 4 ص 68 و 70 ) ؛ ومعالم السنن ( ج 3 ص 268 - 274 و 278 - 280 ) ، وطرح التثريب ( ج 7 ص 108 و 116 و 122 و 130 ) ، والفتح ( ج 4 ص 205 - 206 وج 8 ص 17 - 18 و 313 - 315 وج 9 ص 366 و 371 - 374 وج 12 ص 23 - 31 و 104 ) .
( 3 ) في الأصل زيادة : « محمد ) ؛ وهو متأخر عن مكانه بعبث الناسخ . والتصحيح والزيادة المتقدمة : من طبقات التاج السبكي ( ج 1 ص 243 و 287 ) .
( 4 ) كما في المناقب للفخر ( ص 70 ) : باختلاف يسير سننبه على بعضه .