يكن ذا أمانة . و : أمينا ، فلا يكون قويّا على الكسب : فلا يؤدّى .
ولا « 1 » يجوز عندي ( واللّه أعلم ) - في قوله تعالى :
( [ إِنْ ] عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً )
. - إلا هذا . » « وليس الظاهر : أنّ « 2 » القول : إن علمت في عبدك مالا ؛ لمعنيين « 3 » :
( أحدهما ) : أنّ المال لا يكون فيه ؛ إنما يكون : عنده ؛ لا « 4 » : فيه .
ولكن : يكون فيه الاكتساب : الذي يفيده « 5 » المال . ( والثاني ) :
أنّ المال - الذي في يده - لسيّده : فكيف « 6 » يكاتبه بماله « 7 » ؟ ! - إنما يكاتبه : بما « 8 » يفيد العبد بعد الكتابة « 9 » . - : لأنه حينئذ ، يمنع ما [ أفاد « 10 » ] العبد : لأداء الكتابة . » « ولعلّ من ذهب : إلى أنّ الخير : المال ؛ [ أراد « 11 » ] : أنه أفاد
هامش
( 1 ) هذا إلى قوله : إلا هذا ؛ ليس بالسنن الكبرى . والزيادة الآتية عن الأم .
( 2 ) أي : أن معناه والمراد منه . وفي السنن الكبرى : « من » ؛ أي : وليس المعنى الظاهر منه .
( 3 ) في الأم والسنن الكبرى : بالباء .
( 4 ) قوله : لا فيه ؛ ليس بالسنن الكبرى .
( 5 ) في الأم والسنن الكبرى : « يفيد » ؛ وما هنا أحسن .
( 6 ) هذا إلى قوله : لأداء الكتابة ؛ ليس بالسنن الكبرى .
( 7 ) في الأصل : « بمال » ؛ وهو تحريف . والتصحيح من عبارة الأم ، وهي :
« فكيف يكون أن يكاتبه بماله » .
( 8 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « لما » ؛ وهو تصحيف .
( 9 ) في الأم : « بالكتابة » ؛ أي : بعد الكتابة بسببها . وهو أحسن . ولعل ما في الأصل محرف عنه .
( 10 ) زيادة متعينة ، عن الأم .
( 11 ) هذه الزيادة ليست بالأم ولا بالسنن الكبرى ؛ وهي جيدة ، لا متعينة : لأنه يصح إجراء الكلام على الحذف ؛ أي : ولعل مراد من إلخ .