بكسبه مالا للسّيد ؛ فيستدلّ : على أنه يفيد « 1 » مالا يعتق به ؛ كما أفاد أوّلا « 2 » . » قال الشافعي « 3 » : « وإذا جمع القوّة على الاكتساب ، والأمانة - :
فأحبّ إلىّ لسيده : أن يكاتبه « 4 » . ولا ببين لي : أن « 5 » يجبر عليه ؛ لأنّ الآية محتملة : أن يكون « 6 » : إرشادا ، أو « 7 » إباحة ؛ [ لا : حتما « 8 » ] .
وقد ذهب هذا المذهب ، عدد : ممن لقيت من أهل العلم « 9 » . » .
وبسط الكلام فيه ؛ واحتجّ - في جملة ما ذكر - : « بأنه لو كان .
هامش
( 1 ) عبارة الأم : « على أنه كم يقدر مالا » . وما هنا أوضح .
( 2 ) انظر ما ذكر بعد ذلك ، في الأم .
( 3 ) مبينا : أنه لا يجب على الرجل أن يكاتب عبده الأمين القوى ؛ بعد أن نقل عن عطاء وابن دينار ، القول : بالوجوب ، فراجع كلامه والسنن الكبرى ( ص 319 ) .
( 4 ) في الأم زيادة : « ولم أكن أمتنع - إن شاء اللّه - : من كتابة مملوك لي جمع القوة والأمانة ؛ ولا لأحد : أن يمتنع منه . » .
( 5 ) عبارة الأم : « أن يجبر الحاكم أحدا على كتابة مملوكه » ؛ وهي أحسن .
( 6 ) في الأم والسنن الكبرى ( والكلام فيها مقتبس ) : بالتاء . وهو أحسن .
( 7 ) في الأم : بالواو فقط . وما هنا أولى وأحسن . والمسألة فيها ثلاثة مذاهب ؛ وراجع في الفتح ( ص 116 ) رد الحافظ على من قال بالإباحة ؛ ورد الإصطخرى على من قال بالوجوب - وهو قول آخر للشافعي - : للفائدة العظيمة .
( 8 ) زيادة حسنة ، عن السنن الكبرى ، وعن عبارة الأم وهي : « إباحة لكتابة :
يتحول بها حكم العبد عما كان عليه ؛ لا : حتما . كما أبيح المحظور في الإحرام : بعد الإحرام ؛ والبيع : بعد الصلاة . لا : أنه حتم عليهم أن يصيدوا ويبيعوا . » . وانظر مناقب ابن أبي حاتم ( ص 96 ) .
( 9 ) كمالك والثوري . انظر تفسير الطبري ، وشرح الموطأ ( ج 4 ص 102 - 103 ) .