تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
( نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا : 9 - 28 )
؛ فلا ينبغي لمشرك : أن يدخل المسجد الحرام بحال « 1 » . » . * * * ( أخبرنا ) أبو سعيد [ أنا أبو العباس « 2 » ] ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي ( رحمه اللّه ) : « ذكر اللّه ( تعالى ) الأذان بالصلاة ، فقال :
( وَإِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ : اتَّخَذُوها هُزُواً وَلَعِباً : 5 - 58 )
؛ وقال تعالى :
( إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ : فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ ، وَذَرُوا الْبَيْعَ : 62 - 9 )
. فأوجب اللّه عزّ وجل ( واللّه أعلم ) : إتيان الجمعة ؛ وسنّ رسول اللّه ( صلي اللّه عليه وسلم ) : الأذان للصلوات المكتوبات . فاحتمل « 3 » : أن يكون أوجب إتيان صلاة الجماعة في غير الجمعة ؛ كما أمرنا « 4 » بإتيان الجمعة ، وترك البيع . واحتمل : أن يكون أذن بها : لتصلّى لوقتها . » « وقد جمع رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : مسافرا ومقيما ، خائفا وغير خائف . وقال ( جلّ ثناؤه ) لنبيه صلى اللّه عليه وسلم :
( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ ، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ : فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ )
الآية ، والتي بعدها « 5 » . وأمر رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) من
هامش
( 1 ) انظر ما ذكره - بعد ذلك - في الأم ( ج 1 ص 46 ) ، فإنه مفيد . ( 2 ) زيادة يدل عليها الإسناد السابق واللاحق . ( 3 ) في الأصل : « واحتمل » . وما أثبتناه عبارة الأم ( ج 1 ص 136 ) ، وهي أولى وأحسن . ( 4 ) عبارة الأم : « أمر » وهي أنسب . ( 5 ) تمام المتروك :( وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ، فَإِذا سَجَدُوا : فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ ، وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا ، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَعَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً ، وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ - إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ ، أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى - : أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ، وَخُذُوا ، حِذْرَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً * فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ : فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ ، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ :فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ، إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً: 4 - 102 و 103 ) .