« قال : ومن غلب على عقله بعارض أو مرض « 1 » أىّ مرض كان - : ارتفع « 2 » عنه الفرض . لقول « 3 » اللّه تعالى :
( وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ : 2 - 197 )
؛ وقوله :
( إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ *
: 13 - 19 و 39 - 9 ) : وإن كان معقولا : أن لا يخاطب « 4 » بالأمر والنهى إلا من عقلهما . » .
* * * ( أنا ) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي ( رحمه اللّه ) : « وإذا صلت المرأة برجال ونساء . وصبيان ذكور - : فصلاة النساء مجزئة ، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة . لأن اللّه ( تعالى ) جعل الرّجال قوّامين على النساء ، وقصرهن « 5 » عن أن يكنّ أولياء ، وغير ذلك . فلا « 6 » يجوز : أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة ، بحال أبدا . » .
وبسط الكلام فيه هاهنا « 7 » ، وفي كتاب القديم .
* * *
( أنا ) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي
هامش
( 1 ) في الأم : بعارض مرض » .
( 2 ) كذا بالأم ، وفي الأصل : « أن يقع » ، وهو تحريف من الناسخ .
( 3 ) عبارة الأم : « في قول » ، وعبارة الأصل أصح أو أظهر ، فليتأمل .
( 4 ) في الأصل : « وإن معقولا أنه أن لا يخاطب » ، وفي الام : « وإن كان معقولا لا يخاطب » .
( 5 ) كذا بالأم ( ج 1 ص 145 ) ، وفي الأصل : « وقصر بهن » .
( 6 ) في الام : « ولا » ، وما هنا أظهر .
( 7 ) فانظره في الأم ( ج 1 ص 145 - 146 ) .