« فكان بيّنا في الآية ( واللّه أعلم ) : أن المخاطبين بها : الأحرار .
لقوله عزّ وجل :
( فَواحِدَةً ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ )
« 1 » ؛ [ لأنه « 2 » ] لا يملك إلا الأحرار . وقوله تعالى :
( ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا )
؛ فإنما « 3 » يعول :
من له المال ؛ ولا مال للعبد . » .
* * * وبهذا الإسناد ، عن الشافعي : أنه تلا الآيات التي وردت - في القرآن - : في النكاح والتزويج « 4 » ؛ [ ثم « 5 » ] قال : « فأسمى « 6 » اللّه ( عزّ وجل ) النكاح ، اسمين : النكاح ، والتزويج « 7 » . » .
هامش
( 1 ) كذا بالأم ؛ وفي الأصل زيادة : « الآية » . والظاهر : أن موضع ذلك بعد القول السابق ، وأن التأخير من الناسخ . إذ لا معنى لذكر ذلك هنا مع أنه استدل بعد بالباقي من الآية على حدة .
( 2 ) الزيادة عن الأم .
( 3 ) كذا بالأم ؛ وفي الأصل : « إنما » .
( 4 ) وهي - كما في الأم ( ج 5 ص 33 ) - : قوله تعالى لنبيه :( فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها : 33 - 37 )؛ وقوله :( وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها : 4 - 1 )؛ وقوله :( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ : 4 - 12 )؛ وقوله :( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ : 24 - 6 )؛ وقوله :( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ : 2 - 230 )؛ وقوله :( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ : إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها : 33 - 50 )؛ وقوله :( إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ : 33 - 49 )؛ وقوله :( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ :مِنَ النِّساءِ : 4 - 22 ).
( 5 ) زيادة لا بأس بها .
( 6 ) في الأم ( ج 5 ص 33 ) : « فسمى » . وفي السنن الكبرى ( ج 7 ص 113 ) :
« سمى » .
( 7 ) راجع المختصر ( ج 3 ص 271 - 272 ) .