واحتج [ في ] كل « 1 » بما هو منقول في كتاب : ( المعرفة ) ؛ ثم قال :
« وحرّمنا بالرضاع « 2 » : بما « 3 » حرم اللّه « 4 » : قياسا عليه ؛ وبما قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : أنه « يحرم من الرضاع « 5 » : ما يحرم من الولادة . « 6 » . » وقال - في قوله عزّ وجل :
( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ : مِنَ النِّساءِ ؛ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ : 4 - 22
« 7 »
)
؛ وفي قوله عزّ وجل :
( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ؛ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ : 4 - 23 )
. - : « كان أكبر ولد الرجل : يخلف على امرأة أبيه ؛ وكان الرجل : يجمع بين الأختين . فنهى اللّه ( عزّ وجل ) : عن أن يكون منهم أحد : يجمع في عمره بين أختين ، أو ينكح « 8 » ما نكح أبوه ؛ إلا ما قد سلف في الجاهلية ، قبل علمهم بتحريمه .
ليس : أنه أقرّ في أيديهم ، ما كانوا قد جمعوا بينه ، قبل الإسلام . [ كما أقرهم
هامش
( 1 ) أي : في تحريم حليلة الابن من الرضاعة ، وعدم تحريم حليلة المتبنى بعد طلاقها منه .
انظر الأم ( ج 5 ص 21 - 22 ) .
( 2 ) في الأم : « من الرضاع » .
( 3 ) كذا بالأصل والأم ؛ وحذف الباء أولى .
( 4 ) أي : من النسب .
( 5 ) أخرجه في السنن الكبرى ( ج 7 ص 159 و 451 - 452 ) من طريق عائشة ، بلفظ : « الرضاعة » .
( 6 ) في الأم ( ج 5 ص 21 ) : « النسب » .
( 7 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 7 ص 161 - 162 ) : ما روى في سبب نزول هذه الآية .
( 8 ) كذا بالأم والسنن الكبرى ( ج 7 ص 163 ) ؛ وفي الأصل : « وأن ينكح » .
وما فيهما أنسب . وراجع في السنن : ما روى عن مقاتل بن سليمان . ومقاتل ابن حيان .