عزّ وجل :
( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ : 24 - 32 )
؛ فهي « 1 » : من أيامى المسلمين . » .
قال الشافعي ( رحمه اللّه ) - في غير هذه الرواية « 2 » - : « فهذا : كما قال ابن المسيّب إن شاء اللّه ؛ وعليه دلائل : من القرآن والسنة . » .
وذكر الشافعي ( رحمه اللّه ) سائر ما قيل في هذه الآية « 3 » ؛ وهو منقول في ( المبسوط ) ، وفي كتاب : ( المعرفة ) .
* * *
( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : « قال اللّه تبارك وتعالى :
( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ : مِنَ النِّساءِ ؛ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
« 4 »
؛ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا : فَواحِدَةً ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ : 4 - 3 )
« 5 » . »
هامش
( 1 ) كذا بالأم والسنن الكبرى ( ج 7 ص 154 ) . وفي الأم ( ج 7 ص 75 ) :
« فهن » . وفي الأصل : « فهو » ؛ وهو تحريف .
( 2 ) كما في الأم ( ج 5 ص 131 ) ؛ وانظر السنن الكبرى ( ج 7 ص 154 ) والأم ( ج 7 ص 75 ) .
( 3 ) راجع الأم ( ج 5 ص 10 - 11 و 131 - 132 ) .
( 4 ) في الأم ( ج 5 ص 36 ) : « إلى قوله : ( أن لا تعولوا ) . » .
( 5 ) انظر في السنن الكبرى ( ج 7 ص 141 - 142 ) : ما روى عن عائشة في ذلك . وقال الشافعي ( كما في السنن الكبرى ج 7 ص 149 ) : « فأطلق اللّه ما ملكت الأيمان : فلم يخد فيهن حدا ينتهى إليه . وانتهى ما أحل اللّه بالنكاح : إلى أربع ؛ ودلت سنة رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) - المبينة عن اللّه - : أن انتهاءه إلى أربع تحريم منه لأن يجمع أحد غير النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) بين أكثر من أربع . » .