في صحة عمل الجاهل أو فساده
وأما حال الأحكام فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة ، بل
في صورة الموافقة في العبادات فيما لا يتأتى منه قصد القربة ، وذلك لعدم
الإتيان بالمأمور به ، مع عدم الدليل على الصحة والإجزاء إلا في الإتمام في
موضع القصر ، أو الإجهار والإخفات في موضع الآخر ، لورود الدليل وفتوى
الأصحاب على صحة الصلاة في الموردين ( 1 ) وتماميتها مع الجهل ولو عن
تقصير ، مع استحقاق العقوبة على ترك المأمور به على ما هو عليه ، فصار
( كمه ) الكافي 1 : 30 - 31 باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه .
( كر ) التوبة : 122 .
( كز ) الكافي 1 : 30 / 3 باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه .
( كح ) الكافي 1 : 40 / 2 باب سؤال العالم وتذاكره .
( كط ) الكافي 3 ، 68 / 5 باب الكسير والمجدور . . . و 1 : 40 / 1 باب سؤال العالم
وتذاكره ، الوسائل 2 : 967 / 1 و 3 باب 5 من أبواب التيمم .
( كي ) الأنعام : 149 .
( ل ) أمالي الشيخ الطوسي 1 : 8 - 9 ، تفسير نور الثقلين 1 : 775 - 776 / 300 .
( لا ) الكافي 1 : 44 - 45 باب استعمال العلم .
( لب ) ما بين الحاصرتين أخذناه من تهذيب الأصول 2 : 430 لتتميم السقط الموجود
هنا .
هامش
( 1 ) انظر تذكرة الفقهاء 1 : 117 سطر 8 - 9 و 193 سطر 4 - 6 ، رياض المسائل 1 :
162 سطر 1 و 257 - 258 ، كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري : 126 - 127 ،
و 403 سطر 10 .