رفع اليد عن التكليف الواقعي على بعض الفروض ، لأجل أغراض أهم من
حفظ الواقع في هذا الحال .
في الاضطرار إلى بعض أطراف المعلوم بالإجمال
قوله : الأول : إن الاضطرار . . . إلخ ( 1 ) .
لو اضطر المكلف إلى بعض الأطراف : فتارة يكون اضطراره قبل تعلق
التكليف بأحدها وقبل تعلق العلم .
وتارة يكون قبل العلم وبعد التكليف .
وتارة يكون بعد العلم والتكليف .
وتارة يكون مقارنا لهما أو لأحدهما .
وتارة يكون بعد العلم بالخطاب وقبل تعلق التكليف ، كما لو علم
بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه ، ثم اضطر إلى بعض الأطراف ، ثم تحقق
الشرط .
وعلى جميع التقادير : تارة يكون الاضطرار إلى المعين ، وتارة يكون إلى
غيره .
وعلى التقادير : قد يكون الاضطرار عقليا ونتكلم فيه مع قطع النظر
عن حديث الرفع ، وقد يكون عاديا مشمولا للحديث ونتكلم فيه مع
النظر إليه .
هامش
( 1 ) الكفاية 2 : 216 .