تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجتهاد والتقليد ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
تقريرات بحثه في شرح العروة « 1 » . ولكنّه يرد عليه - مضافاً إلى عدم تماميّة كون العدالة عبارة عن الاستقامة الكذائيّة ، بل هي كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى « 2 » ، عبارة عن ملكة الاجتناب عن خصوص المعاصي الكبيرة أو بضميمة المروءة ، ومن المعلوم أنّ مجرّد عدم الترخيص من قبل الشارع لا ينافي تحقّق العدالة بهذا المعنى - : أنّ المقصود توجيه فتوى الشيخ قدس سره على طبق مسلكه ومرامه لا مطلقاً ، ومن الواضح عدم كون ارتكاب ما لم يقع فيه ترخيص من الشارع مانعاً عن العدالة عنده لو فرض عدم كونه محرّماً شرعيّاً . والحقّ أنّه لا يمكن توجيه هذه الفتوى بناءً على مبناه إلّابارتكاب خلاف الظاهر في العبارة ، إمّا بأن يكون مراده من الفسق عدم تحقّق ملكة العدالة ، وعدم جواز ترتيب الآثار المترتّبة على العدالة ، لا تحقّق وصف الفسق وترتّب آثاره عليه . وإمّا بأن يكون مراده خصوص صورة الابتلاء ، وارتكاب مثل قطع الصلاة المحرّم على المشهور ، والإصرار عليه المتحقّق بالعزم على العود على المعصية ، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى « 3 » . هذا كلّه ما يتعلّق بلزوم تعلّم مسائل الشكّ والسهو وشبهها . وأمّا لزوم تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ، فنقول : لا إشكال فيما أفاده في المتن من كفاية الامتثال العلمي الإجمالي وجواز الرجوع إلى الاحتياط
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 302 - 303 . . ( 2 ) في ص 303 - 307 . . ( 3 ) في ص 352 - 355 . .