تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
موضع الملاقاة من النجاسة وكذا غير الطيور كالهرة التي تلوث فمها بدم الفارة ويدلّ عليها النصوص كرواية علي بن جعفر عن الكاظم سألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال ( ع ) : « يغسل سبع مرّات » « 1 » وقال أبو عبد الله : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فأغسله » « 2 » ورواية العذافر سأل أبا عبد الله عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه قال ( ع ) : « نعم أشرب منه ( وتوضوء منه ) قال : قلت له الكلب قال ( ع ) : « لا » « 3 » وفي رواية الأعرج « قال : سألت أبا عبد الله عن سؤر اليهودي والنصراني فقال : لا » « 4 » والظاهر أن نجاسة أهل الكتاب للشرك واتخاذهم انداداً والأصل في كلّ مشرك النجاسة لصريح الآية ولا بأس بسؤر السنور كما في الرواية المذكورة وغيرها ويكره الوضوء من سؤر ولد الزنا والحائض والفارة وكراهة سؤر الجلال وطهارتها منصوصتان وكذا الحية والوزغ والعقرب ولا بأس بسؤر ما ليس له نفس سائلة وكذا الدواب حتّى المسوخ للصحاح والروايات المعتبرة في كتب الإمامية سيّما في وسائل الشيعة ومن شاء فليراجع . في الماء المشتبه في المحصورة بقي الكلام في الماء المشتبه فنقول أوّلًا إذا شك في طهارة الماء ونجاسته ولا يكون له حالة سابقة منهما فقد مضى جريان أصالة الطهارة من دون معارض وان شك في الاطلاق والإضافة فلا يحكم بالاطلاق فيه من دون حالة سابقه فهو طاهر غير مطهر وان شك في الإباحة وعدمها فالأصل الإباحة إلّا مع عدمها سابقاً لقوله كلّ شيء مطلقاً حتّى يرد فيه نهي وأمثاله من العمومات والماء المشتبه بين المحصور عرفاً فالمشهور وجوب الاجتناب عنه مطلقاً . في الإنائين المشتبهين فقال السيّد مدّ ظلّه مسألة إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كاناء في عشرة يجب
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام 1 : 261 ، الحديث 47 . ( 2 ) . المصدر ، الحديث 46 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام 1 : 225 ، الحديث 30 . ( 4 ) . الكافي 3 : 11 ، الحديث 5 .