فصل : يكره للصائم أمور إثنى عشر :
الأوّل : لمس النساء وتقبيلهنّ وملاعبتهنّ مع ظنّ عدم الإمناء ومعه يحرم .
أمّا مع الإمذاء « 1 » ففي صحيحة رفاعة المرويّة في الفقيه « 2 » : يستغفر ويقضي إن كان حراما « 3 » ، ويمكن حملها على الاستحباب « 4 » .
الثاني : فعل ما يوجب الضعف من دخول الحمّام وإخراج الدم ، وألحق به قلع الضرس ، وفي صحيحة ابن سنان : إنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان إحتجمنا ليلا « 5 » .
الثالث : إنشاد الشعر وإن كان حقّا « 6 » كالدعاء المنظوم وذمّ الدنيا ، والظاهر عدم اختصاص الكراهة بالصائم ، وفي صحيحة حمّاد : إنّ الصادق عليه السّلام قال : لا ينشد الشعر
هامش
( 1 ) - في بعض النسخ « الإمناء » بدل « الإمذاء » ولكن رواية رفاعة مشعرة بالإمذاء ، وقوله « معه يحرم » دال على أنّه لا يريد الإمناء .
( 2 ) - من لا يحضره الفقيه : 2 / 71 ح 299 .
( 3 ) - هذا نقل للرواية بالمعنى لا بعين اللفظ المرويّ .
( 4 ) - إنّما قال ذلك مع أنّ هذه الرواية مروية في التهذيب 1 عن رفاعة أيضا بسند صحيح إلّا أنّ في متنها نوع خلل وإن أمكن إصلاحه بتكلّف ، « منه دام ظلّه » .
( 1 ) التهذيب : 4 / 272 ح 825 .
( 5 ) - التهذيب : 4 / 260 ح 776 .
( 6 ) - وليس إنشاد الشعر من المسجد في هذا القبيل ، فإنّه لا يكره [ و ] إن كان حقّا ، يدّل على ذلك ما رواه عليّ بن يقطين في الصحيح : أنّه سأل الكاظم عليه السّلام عن إنشاد الشعر في الطواف ، فقال :
« ما كان من الشعر لا بأس به ، فلا بأس به » 1 ، « منه » .
( 1 ) الإستبصار : 2 / 227 ح 784 .