الرجل فلا يكره له وإن كره بلّ الثوب ، والفارق الرواية « 1 » وتخيّل الأولوية بعدها باطل .
الثامن : مصّ النواة .
التاسع : مضغ العلك .
العاشر : شمّ الرياحين سيّما النرجس .
الحادي عشر : الاكتحال بما فيه مسك أو صبر .
الثاني عشر : نقض الصوم المستحبّ بعد الزوال .
هامش
( 1 ) - روى الحسن بن راشد ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت :
تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : أوّل من قاس إبليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم ، قلت : فيبلّ ثوبا على جسده ؟ قال : لا ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال :
من ذاك » 1 .
ولا يخفى : أنّ ما تضمّنته هذه الرواية يوجب ضعف قياس الألويّة ، وقد نبّهت على ذلك في حواشي زبدة الأصول ، « منه » .
( 1 ) الكافي : 4 / 113 ح 5 ، وعنه التهذيب : 4 / 267 ح 807 .