تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ألا خيركم خيركم لنسائه ، وأنا خيركم لنسائي " « 1 » . وعن مسعدة ، قال : قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : " إن عيال الرجل أسراؤه ، فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على أسرائه ؛ فإن لم يفعل أوشك أن تزول عنه تلك النعمة " « 2 » . وقال الإمام الصادق عليه السلام : " رحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته ؛ فإن الله عز وجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها " « 3 » . وعن يونس بن عمار ، قال : زوجني أبو عبد الله عليه السلام جارية كانت لإسماعيل ابنه . فقال : " أحسن إليها " . فقلت : وما الإحسان إليها ؟ . فقال : " أشبع بطنها ، واكس جثتها ، واغفر ذنبها - ثمّ قال - اذهبي وسطك الله ماله " « 4 » .

الشكاية لولى الأمر عليه السلام

مسألة : يستحب شكاية المظلوم حالته إلى ولى أمره ، حيث شكت الصديقة عليها السلام لأمير المؤمنين عليه السلام إذ أن رزيتها كان لها كلا الجانبين العام والخاص ، وكذلك بالنسبة إلى وكلاء المعصومين عليهم السلام وهم في زمن الغيبة مراجع التقليد ، وكذلك من أشبههم ممن جعلهم الله سبحانه وتعالى - بصورة خاصة أو بصورة عامة - مأوى للناس وملجأً لهم ؛ فإن الشكاية إليهم نوع رجوع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 20 ص 171 ب 88 ح 25340 . ( 2 ) الأمالي للصدوق : ج 442 المجلس 68 ح 3 . ( 3 ) مكارم الأخلاق : ص 217 ب 8 ف 5 في حق المرأة على الزوج . ( 4 ) الكافي : ج 5 ص 511 باب حق المرأة على الزوج ح 4 .
من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 410 | السيد محمد الحسيني الشيرازي