لاثت
شرح
وجوب الستر على المرأة « 67 »
مسألة : يجب على المرأة أن تستر رأسها وجسمها ، ولذلك ( لاثت ) « 68 » عليها السلام خمارها « 69 » واشتملت بجلبابها . فإن أعمالها ومواقفها ( صلوات الله عليها ) كلها معلولة لأوامر الله سبحانه ونواهيه بالمعنى الأعم كما ثبت ذلك بقائم البرهان . والفعل في أشباه المقام دليل الرجحان ، وخصوص المنع من النقيض يستفاد من القرائن والأدلة العامة .حرمة إظهار الزينة
مسألة : يحرم على المرأة أن تظهر زينتها للأجانب من الرجال . وإنما أفردنا هذه المسألة ، باعتبار إمكان الحجاب وإظهار الزينة « 70 » لعدم التلازم بين الأمرين ، وقد قال سبحانه :وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ *« 71 » .هامش
( 67 ) - حول هذا المبحث والبحوث اللاحقة عن الحجاب والمرأة راجع : ( الفقه : النكاح ) و ( الفقه : الصلاة ج 18 ص 63 ) و ( الحجاب الدرع الواقى ) للإمام المؤلف .
( 68 ) - ( اللوث ) : الطي ، ( ولاث الشيء لوثا ) : أداره مرتين ، كما تدار العمامة والإزار ( لسان العرب مادة لوث ) .
( 69 ) - ( الخمار ) : ما تغطي به المرأة رأسها ( لسان العرب مادة خمر ) ،وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ[ النور : 31 ] أي مقانعهن ، جمع خمار ، وهي المقنعة ( مجمع البحرين مادة خمر ) .
( 70 ) - كما لو كانت ملابسها التي بها تتحجب جذابة زاهية ، وكما لو زوقت وجهها بالاكتحال وغيره بناء على عدم وجوب ستر الوجه فهي حينئذ محجبة قد أظهرت الزينة .
( 71 ) - النور : 31 .