تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
لاثت
شرح

وجوب الستر على المرأة « 67 »

مسألة : يجب على المرأة أن تستر رأسها وجسمها ، ولذلك ( لاثت ) « 68 » عليها السلام خمارها « 69 » واشتملت بجلبابها . فإن أعمالها ومواقفها ( صلوات الله عليها ) كلها معلولة لأوامر الله سبحانه ونواهيه بالمعنى الأعم كما ثبت ذلك بقائم البرهان . والفعل في أشباه المقام دليل الرجحان ، وخصوص المنع من النقيض يستفاد من القرائن والأدلة العامة .

حرمة إظهار الزينة

مسألة : يحرم على المرأة أن تظهر زينتها للأجانب من الرجال . وإنما أفردنا هذه المسألة ، باعتبار إمكان الحجاب وإظهار الزينة « 70 » لعدم التلازم بين الأمرين ، وقد قال سبحانه :وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ *« 71 » .
هامش
( 67 ) - حول هذا المبحث والبحوث اللاحقة عن الحجاب والمرأة راجع : ( الفقه : النكاح ) و ( الفقه : الصلاة ج 18 ص 63 ) و ( الحجاب الدرع الواقى ) للإمام المؤلف . ( 68 ) - ( اللوث ) : الطي ، ( ولاث الشيء لوثا ) : أداره مرتين ، كما تدار العمامة والإزار ( لسان العرب مادة لوث ) . ( 69 ) - ( الخمار ) : ما تغطي به المرأة رأسها ( لسان العرب مادة خمر ) ،وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ[ النور : 31 ] أي مقانعهن ، جمع خمار ، وهي المقنعة ( مجمع البحرين مادة خمر ) . ( 70 ) - كما لو كانت ملابسها التي بها تتحجب جذابة زاهية ، وكما لو زوقت وجهها بالاكتحال وغيره بناء على عدم وجوب ستر الوجه فهي حينئذ محجبة قد أظهرت الزينة . ( 71 ) - النور : 31 .
من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 72 | السيد محمد الحسيني الشيرازي