تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
( مسألة 30 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه ( 1 ) .
شرح

حكم نقل الفتوى خطأً

1 - يتصوّر لهذه المسألة فرضان : الفرض الأوّل : ما إذا كانت الفتوى الصحيحة للمفتي حكماً ترخيصياً ، بينما نقل الناقل فتواه على أنّها حكم إلزامي ، قد يقال بوجوب الإعلام ويتمسّك لذلك بما دلّ على وجوب تبليغ الأحكام الشرعية كآية النفر « 1 » . إلّا أنّه استشكل على التمسّك بهذه الآية وما شابهها بإشكالين : الإشكال الأوّل : أنّ هذه الآية وما شابهها ليس فيها دلالة على أزيد من وجوب تبليغ الأحكام الشرعية إلى الناس بصورة عامّة ، وأمّا ما نحن فيه - من إيصال الأحكام إلى الناس فرداً فرداً - فهو ليس مستفاداً من هذه الأدلّة ؛ وإلّا لكان على كلّ من يعلم حكماً شرعياً إبلاغه إلى كلّ فردٍ فردٍ ، وهذا ممّا لم يلتزم به أحد . وإن ناقش شخص في الإشكال : بأ نّنا لو قبلنا القول بأنّ المناط في وجوب
هامش
( 1 ) - راجع : تفصيل الشريعة ، الاجتهاد والتقليد : 289 ، وقد نقلها في الدرّ النضيد 2 : 309 بعنوان « ما يتوهّم » . .