تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
( مسألة 17 ) : إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله ، ثمّ شكّ في أنّه كان جامعاً للشرائط ، وجب عليه الفحص ، وكذا لو قطع بكونه جامعاً لها ثمّ شكّ في ذلك ، على الأحوط . وأمّا إذا أحرز كونه جامعاً لها ، ثمّ شكّ في زوال بعضها عنه - كالعدالة والاجتهاد - لا يجب عليه الفحص ، ويجوز البناء على بقاء حالته الأولى ( 1 ) .
شرح

الشكّ في حائزية المجتهد للشرائط

1 - بعدما ذكر الماتن قدس سره شرائط المقلَّد تعرّض لصور شكّ المكلّف في اتّصافه بها . وهذه المسألة لم تعنون في كلمات أصحابنا القدّامي ، وبعد طرحها في العصر المتأخّر أصبحت عرضة للتشقيق والتصاوير المختلفة . وكيف كان ، فقد تعرّض الماتن قدس سره في هذه المسألة إلى ثلاث صور للشكّ في أهلية المرجع للتقليد ؛ وهي : أ - ما إذا قلّد المجتهد مدّة من غير فحص عن حاله ، ثمّ تنبّه وشكّ في جامعيّته للشرائط وعدمها . ب - ما إذا قطع ابتداءً بكونه جامعاً للشرائط ، ثمّ شكّ فيما قطع به أوّلًا . ج - ما إذا أحرز ابتداءً كونه جامعاً للشرائط ، إلّاأنّه شكّ بعد ذلك في زوال بعضها .