تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
( مسألة 18 ) : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسيان ، يجب العدول إلى الجامع لها ، ولا يجوز البقاء على تقليده . كما أنّه لو قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط ، ومضى عليه برهة من الزمان ، كان كمن لم يقلّد أصلًا ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر ( 1 ) .
شرح

فقد شرائط التقليد

1 - تتركّب هذه المسألة من فرعين : الأوّل : عروض ما يوجب فقد المجتهد للشرائط المعتبرة في المرجع . الثاني : تقليد غير جامع الشرائط في برهة من الزمان . فقدان المفتي للشرائط أمّا الفرع الأوّل : فأوّل من تعرّض له على التفصيل المحقّق الكركي في حاشيته على « الشرائع » ؛ حيث قال : « متى عرض للفقيه - والعياذ باللَّه - فسق أو جنون ، أو طعن في السنّ كثيراً بحيث اختلّ فهمه ، امتنع تقليده لوجود المانع ، ولو كان قد قلّده مقلّد قبل ذلك بطل حكم تقليده ؛ لأنّ العمل بقوله في مستقبل الزمان يقتضي الاستناد إليه حينئذٍ وقد خرج
مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 294 | السيد الخميني