السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سُخرِيَة المخبر . ( 1 )
( مسألة 13 ) : يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص ، فلو أكل أو شرب والحال هذه ، ولم يتبيّن الطلوع ولا عدمه ، لم يكن عليه شيء . ( 1 ) وأمّا مع عدم التيقّن بدخول الليل فلا يجوز له الإفطار ،
شرح
حكم الأكل لزعم سخريّة المخبر بطلوع الفجر
1 - فيجب القضاء حينئذٍ دون الكفّارة بلا خلاف . أمّا عدم ثبوت الكفّارة لفرض عدم عمده ، بل لزعمه سخريّة المخبر ، وكذا صورة عدم علمه بصدق المخبر . وأمّا وجوب القضاء فلما سبق من أنّه مقتضى القاعدة بعد صدق الفوت ، ولأنّه ثابت حينئذٍ بالفحوى بعد وجوبه فيما إذا أكل تعويلًا على شهادة البيّنة ببقاء الليل . هذا مضافاً إلى صحيحة عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فنداهم أنّه قد طلع الفجر فكفّ بعض وظنّ بعض أنّه يسخر فأكل ، فقال : « يتمّ ويقضي » . « 1 »جواز الإفطار لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر
1 - يقع الكلام تارة : في الحكم التكليفي ، وأخرى في الحكم الوضعي . أمّا الحكم التكليفي فلا إشكال في جوازه . وذلك أوّلًا : بدليل استصحابهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 118 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 47 ، الحديث 1 . .