تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
شرح
ودم المتعة ، « 1 » والنذر وما في معناه من اليمين والعهد والاعتكاف على بعض الوجوه ، وقضاء الواجب . والندب : جميع أيّام السنة إلا العيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى . والموكّد منه أربعة عشر . . . والمكروه أربعة ، صوم عرفة لمن يضعّفه عن الدعاء أو شكّ في الهلال و . . . والمحظور تسعة : صوم العيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى ، ويوم الشكّ بنيّة الفرض ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الصَّمْت ، وصوم الوصال ، « 2 » وصوم المرأة والعبد ندباً من غير إذن الزوج والمالك ، وصوم الواجب سفراً عدا ما استثني » . « 3 » ولا يخفى : أنّ ثبوت أصل الأقسام الأربعة للصوم من القطعيات ؛ لاتّفاق الفقهاء ودلالة النصوص المتواترة على ثبوت كلّ واحدٍ من الأقسام ، فلا يحتاج إثبات ذلك إلى رواية . وإن دلّ عليه بعض النصوص ، مثل رواية الزهري الطويلة المرويّة بطرق المشايخ الثلاثة . « 4 » وإنّما الكلام في أقسام الصوم الواجب والحرام ، فعن جماعة كالعلامة أنّ الصوم الواجب ستّة ، وقد عدّه في « العروة » « 5 » ثمانية أقسام ، وهي : 1 - صوم شهر رمضان 2 - صوم القضاء 3 - صوم الكفّارة بأنواعها 4 - صوم بدل الهدي في الحجّ 5 - صوم النذر والعهد واليمين 6 - صوم الإجارة ونحوه
هامش
( 1 ) . أي بدلًا عن دم المتعة . والمقصود وجوب الصوم على من لم يجد الهدي في حجِّ التمتّع . كما يأتي في رواية الزهري . ( 2 ) . هو أن يصوم الرجل من عشاءٍ إلى عشاءِ أو من سحر إلى سحرٍ متّصلًا . كما ورد في النصوص المعتبرة . راجع : وسائل الشيعة 10 : 520 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 4 . وسيأتي البحث عن جميع هذه الأقسام مفصّلًا إن شاء الله . ( 3 ) . منتهى المطلب 9 : 9 - 10 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 367 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 5 ) . العروة الوثقى 2 : 166 . .