تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
الملكيّة فهي مشتركة بين المتخاصمين ، كما لا يخفى . ثالثها : من يدّعي خلاف الظاهر أو خلاف الأصل أو الظاهر ، والظاهر أنّ المراد بالظاهر هو الظاهر المعتبر ، فيرجع إلى ما قبله ، والظاهر غير المعتبر لا عبرة به أصلًا . رابعها : من يكون في مقام إثبات أمر على غيره ، وهنا تعاريف أُخر غير ما ذكرنا ، لكنّه ينبغي أن يعلم : أوّلًا : أنّ الشارع الأقدس لا يكون له بالإضافة إليهما اصطلاح خاصّ بصورة الحقيقة الشرعيّة أو المجاز الشرعي ؛ لعدم كون معناهما مستحدثاً بوجه ، بل استعماله إنّما يكون كاستعمال الغير . وثانياً : أنّ المراد من التعاريف بيان الموارد والمصاديق ، وإلّا فاللفظان لا إشكال ولا شبهة فيهما من حيث المادّة والهيئة ، ولا اختلاف فيهما من حيث اللغة ، وليسا كلفظ الصعيد المذكور في آية التيمّم « 1 » ، المردّد بين خصوص التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض ؛ لاختلاف اللغة في ذلك . وثالثاً : أنّ المذكور في الروايات بالمقدار الذي تتبّعنا على أنّ بعض الروايات الواردة في قصّة فدك المنقولة في الوسائل والمستدرك قد وردت فيها مادّة المنكر « 2 » فراجع من ادّعي عليه بدل المنكر حتى في الرواية المعروفة عن النبيّ ( صلّى اللَّه عليه وآله ) ، ففي صحيحة جميل وهشام ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) :
هامش
( 1 ) سورة النساء 4 : 43 . ( 2 ) الوسائل : 27 / 293 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ب 25 ح 3 ، مستدرك الوسائل : 17 / 397 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 18 ح 1 .