تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه « 1 » . ورابعاً : أولويّة الإيكال إلى العرف كسائر الموضوعات العرفيّة التي لا يكون فيها اصطلاح خاصّ ولو مجازاً . وخامساً : أنّ الملاك في ذلك طرح الدعوى ومصبّها ، وقد عرفت « 2 » في بعض المسائل السابقة أنّ من عنده الوديعة وقد أدّاها ، لو ادّعى أداء الأمانة وردّها يكون مدّعياً ، ولو قال : بأنّه ليس شيء بعنوان الأمانة لزيد موجوداً عنده يصير منكراً ، فتدبّر . وسادساً : أنّه قد لا يكون في البين مدّعٍ ومنكر ، بل يتحقّق التداعي بحسب طرح الدعوى ومصبّها ، وسيجيء حكمه إن شاء اللَّه تعالى . « 3 »
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 415 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 229 ح 553 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 233 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب 3 ح 1 . ( 2 ) في ص 79 . ( 3 ) في ص 103 مسألة 4 .