تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦

[ مسألة 1 : يشترط في سماع دعوى المدّعى أُمور ]

مسألة 1 : يشترط في سماع دعوى المدّعى أُمور : بعضها مربوط بالمدّعي . وبعضها بالدعوى . وبعضها بالمدّعى عليه . وبعضها بالمدّعى به .

[ الأوّل : البلوغ ]

الأوّل : البلوغ ، فلا تسمع من الطفل ولو كان مراهقاً . نعم لو رفع الطفل المميّز ظلامته إلى القاضي ، فإن كان له وليّ أحضره لطرح الدّعوى ، وإلّا فأحضر المدّعى عليه ولاية ، أو نصب قيّماً له ، أو وكّل وكيلًا في الدعوى ، أو تكفّل بنفسه ، وأحلف المنكر لو لم تكن له بيّنة ، ولو ردّ الحلف فلا أثر لحلف الصغير ، ولو علم الوكيل أو الوليّ صحّة دعواه ، جاز لهما الحلف .

[ الثاني : العقل ]

الثاني : العقل ، فلا تسمع من المجنون ولو كان أدواريّاً إذا رفع حال جنونه .

[ الثالث : عدم الحجر لسفه ]

الثالث : عدم الحجر لسفه ، إذا استلزم منها التصرّف المالي ، وأمّا السفيه قبل الحجر فتسمع دعواه مطلقاً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد استدلّ لاعتبار البلوغ في سماع دعوى المدّعى وإن كان مميّزاً مراهقاً بأنّه لا خلاف فيه ، بل الإجماع عليه ، كما ادّعاه بعضهم « 1 » ، وبأنّ المتبادر من الأدلّة هو البالغ العاقل ، وبما دلّ من الأخبار على أنّه لا يجوز أمر الصبيّ في الشراء حتى يبلغ خمس عشرة سنة « 2 » ، وبأنّه مسلوب العبارة ، وبأنّه يجري في صورة الشكّ أصالة عدم ترتّب آثار الدعوى من وجوب السماع ، وقبول البيّنة ، والإقرار ، وسقوطها بالحلف ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) رياض المسائل : 13 / 36 ، القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأعظم ) : 29 . ( 2 ) الكافي : 7 / 197 ح 1 ، مستطرفات السرائر : 86 ح 34 ، وعنهما وسائل الشيعة : 17 / 360 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع ب 14 ح 1 .