تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
فقال : لا ، إلّا في القتل ، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني « 1 » . وصحيحة جميل ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم ، في القتل يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه « 2 » . الطائفة الثانية : الروايات الدالّة بظاهرها على الجواز مثل : صحيحة أبي أيّوب الخزّاز قال : سألت إسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قلت : ويجوز أمره ؟ قال : فقال : إنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره ، وجازت شهادته « 3 » . والرواية مضافاً إلى عدم حجّيتها لعدم كون قول ابن الإمام ( عليه السّلام ) حجّة بعد عدم كونه إماماً ، ولا يروي ذلك عن أبيه ( عليه السّلام ) مضطربة ؛ لعدم الارتباط بين السؤال عن أنّه متى تجوز شهادة الغلام ، وبين الجواب بأنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، بعد كون المرأة في هذه الحالة بالغة خارجة عن حدّ الصغر ، ولا ملازمة بين جواز الدخول بها في هذا السنّ وبين جواز أمر الصبي ، وجواز شهادته في هذه السنّ ، ولعلّ هذا الأمر يدلّ على عدم الصدور من الإمام ( عليه السّلام ) ،
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 389 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 6 / 251 ح 646 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 343 ، كتاب الشهادات ب 22 ح 2 . ( 2 ) الكافي : 7 / 389 ح 2 و 6 ، تهذيب الأحكام : 6 / 251 ح 645 وص 252 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 342 ، كتاب الشهادات ب 22 ح 1 . ورواه صاحب الوسائل في نفس الباب مرّتين ، غاية الأمر أنّ سند إحداهما صحيح والآخر غير صحيح ؛ لوجود « سهل بن زياد » فيه . ( المؤلف دام ظلّه ) . ( 3 ) الكافي : 7 / 388 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 251 ح 644 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 344 ، كتاب الشهادات ب 22 ح 3 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 445 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )