پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحه 437

پدیدآورندگان:

ص۴۳۷
شرح
وورثه اثنان ، فإن جحد حقّ أحدهما دون الآخر بأن اعترف بأنّ لأحد الوارثين عليه ألفاً لا من ناحية الوراثة دون الآخر ، فالظاهر أنّه لا إشكال في أنّ للمجحود حقّ التقاص لجحده ، والمفروض اعترافه للآخر . وإن جحد حقّهما معاً يجوز لكلٍّ منهما المقاصة بالإضافة إلى حقّه دون حقّ الآخر إلّا في صورة الوكالة على ما مرّ ، ولا يكون الآخر شريكاً في المأخوذ ؛ لفرض كون الحقّ هو الدّين ، ولا مجال لتوهّم الشركة في حقّ كلّ واحد منهما إلّا أن يكون المأخوذ بعنوان الشركة ، فتدبّر .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحه 437 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )