تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

[ مسألة 17 : لا تتحقق المقاصّة بمجرّد النيّة بدون الأخذ والتسلّط على مال الغريم ]

مسألة 17 : لا تتحقق المقاصّة بمجرّد النيّة بدون الأخذ والتسلّط على مال الغريم ، نعم يجوز احتساب الدين تقاصّاً كما مرّ ، فلو كان مال الغريم في يده أو يد غيره فنوى الغارم تملّكه تقاصّاً لا يصير ملكاً له ، وكذا لا يجوز بيع ما في يد الغير منه بعنوان التقاص من الغريم ( 1 ) .

[ مسألة 18 : الظاهر أنّ التقاص لا يتوقف على إذن الحاكم ]

مسألة 18 : الظاهر أنّ التقاص لا يتوقف على إذن الحاكم ، وكذا لو توقف على بيعه أو إفرازه يجوز كلّ ذلك بلا إذن الحاكم ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت أنّ المقاصّة متقوّمة بالأخذ والقصد « 1 » ، فلا تتحقّق بمجرّد النّية ، لأنّها عبارة عن مثل فعله كالقصاص الذي هو عبارة عن قتل القاتل عمداً ، فلو كان مال الغريم في يد نفسه أو في يد غيره الأجنبي ، فنوى الغارم تملّكه تقاصّاً لا يصير ملكاً له ، وكذا لا يجوز بيع ما في يد الغير منه أو من غيره بهذا العنوان ، فاللّازم الأخذ وقصد المقاصّة ، ولا يكفي مجرّد الأخذ أيضاً ؛ لأنّه ربّما لا يكون الغارم بصدد التقاص ؛ لأنّه ليس من شأنه ذلك ؛ لأجل كونه خيانة ظاهراً وإن لا يكون كذلك واقعاً أو لغير هذه الجهة . نعم يجوز احتساب الدين تقاصّاً ، بل كما ذكرنا سابقاً يقع التهاتر القهري احتمالًا من دون الاحتساب الذي لا يقع إلّا بالنيّة . ( 2 ) وجه الظهور إطلاق أدلّة المشروعيّة الدالّة على أنّ الشارع أذن في ذلك
هامش
( 1 ) في ص 416 .