تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

[ مسألة 15 : إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين ، جاز احتسابه ]

مسألة 15 : إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين ، جاز احتسابه عوضاً عمّا عليه مقاصّة إذا كان بقدره أو أقلّ وإلّا فبقدره ، وتبرأ ذمّته بمقداره ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل على المقتصّ دَينٌ ، ففي المتن أنّه يجوز احتسابه عوضاً عمّا عليه مقاصّة إذا كان بقدره أو أقل وإلّا فبقدره . ويمكن أن يقال بوقوع التهاتر قهراً من دون افتقار إلى الاحتساب أصلًا ، فإذا كان الدين الثابت على المقتص ألف درهم مثلًا ، وللمقتص على المقتص منه ألف درهم يتحقّق التهاتر القهري وإن لم يحتسب المقتصّ ، إلّا أن يقال : إنّه قد لا يكون المقتصّ بصدد التقاص ؛ لأجل عدم اقتضاء شأنه ذلك أو لغيره من الجهات . وقد عرفت « 1 » أنّ التقاص متقوّم بالقصد كالقصاص ، فإنّه تارةً يقتل القاتل لأجل كونه قاتلًا وتارةً يقتل لغير ذلك . وعليه فاللّازم القول بجواز الاحتساب من دون تحقق التهاتر قهراً ، وعلى أيّ حال أي سواء وقع التهاتر كذلك أو احتسب مقاصّة تبرأ ذمّة المقتص منه بمقداره ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) في ص 416 .