تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

[ القول في أحكام الحلف ]

القول في أحكام الحلف

[ مسألة 1 : لا يصحّ الحلف ولا يترتّب عليه أثر من إسقاط حقّ أو إثباته ]

مسألة 1 : لا يصحّ الحلف ولا يترتّب عليه أثر من إسقاط حقّ أو إثباته إلّا أن يكون باللَّه تعالى أو بأسمائه الخاصّة به تعالى كالرحمن والقديم والأوّل الذي ليس قبله شيء ، وكذا الأوصاف المشتركة المنصرفة إليه تعالى ، كالرازق والخالق ، بل الأوصاف غير المنصرفة إذا ضمّ إليها ما يجعلها مختصّة به ، والأحوط عدم الاكتفاء بالأخير ، وأحوط منه عدم الاكتفاء بغير الجلالة ، ولا يصحّ بغيره تعالى كالأنبياء والأوصياء والكتب المنزلة والأماكن المقدّسة ، كالكعبة وغيرها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) البحث فعلًا إنّما هو في اليمين القاطعة للدعوى نفياً لها أو إثباتاً ، كما أنّ البحث منحصر بالحكم الوضعي المترتّب عليه . وأمّا من جهة الحكم التكليفي المترتّب عليه جوازاً أو منعاً أو كراهة أو التفصيل ، فالبحث فيه موكول إلى كتاب الأيمان ، كما أنّ الإيجاب للكفارة أيضاً موكول إلى ذلك الكتاب . فنقول : لا إشكال من جهة النفي والإثبات في أمرين : أحدهما : الاكتفاء في الحلف بالجلالة ؛ لأنّه القدر المسلّم من الحلف باللَّه الوارد في