تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
الزنا فهو غير جائز بل معصية كبيرة ، وإن كان بصورة العقد المؤجّل والنكاح المنقطع فهو جائز بل مستحبّ ، وإن كان واقع الأمر واحداً كما لا يخفى ، وكذا في المعاملات الصحيحة والفاسدة فتدبّر . ثمّ إنّه بعد صيرورة المدّعى عليه مدّعياً وبالعكس أنّ جواب المدّعى عليه وهو المدّعى في الدعوى الأولى : إمّا أن يكون إقراراً أو إنكاراً أو سكوتاً أو لا أدري ، والحكم في جميع هذه الأقسام ما تقدّم . لكنّ المحكي عن المستند الفرق في جواب لا أدري بين المقامين « 1 » ؛ نظراً إلى موافقة قوله في هذا المقام مع الأصل فيعمل بمقتضاه ، ولم يعلم وجه الفرق بعد كون قوله : « لا أدري » في ذلك المقام موافقاً مع الأصل أيضاً ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة : 17 / 285 - 300 .