تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

[ مسألة 9 : لو استمهل المنكر في الحلف والردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه ]

مسألة 9 : لو استمهل المنكر في الحلف والردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه ، جاز إمهاله بمقدار لا يضرّ بالمدّعي ، ولا يوجب تعطيل الحقّ والتأخير الفاحش ، نعم لو أجاز المدّعى جاز مطلقاً بمقدار إجازته ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو استمهل المنكر في الحلف والردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه ، ففيه صورتان : الأُولى : صورة إجازة المدّعى الذي يدّعى عليه الحقّ عيناً أو ديناً ، وفي هذه الصورة يجوز للمدّعي الإمهال مطلقاً ، ويقتصر على مقدار إجازته لأنّه صاحب الحقّ احتمالًا ، ولا يعدو عنه كما هو المفروض ، فيجوز له ذلك مطلقاً . الثانية : ما إذا أراد الحاكم الإمهال ، وفي هذه الصورة لا بدّ من الاقتصار في الإجازة على مقدار لا يضرّ بالمدّعي على تقدير كونه محقّاً ، ولا يوجب تعطيل الحقّ والتأخير الفاحش ، مع كون المقصود من الحكم فصل الخصومة ووصول الحقّ إلى صاحبه ، كما لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 157 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )