شرح
الحكم عليه بعد تحقّق الموجب فيستصحب ، مدفوعة بأنّه موقوف على عدم رجوعه لا أقلّ من الشكّ ، مع أنّ إطلاقات كون الحلف عليه شاملة لهذه الصورة ، والقدر المسلّم من حكم النكول ما إذا كان باقياً عليه « 1 » .
وممّا ذكرنا ظهر جوابه ؛ لأنّه لا تصل النوبة إلى الاستصحاب مع ظهور الرّواية في خلافه ، فالظاهر هو عدم الالتفات إليه ، كما في المتن .
ثمّ إنّه حكي عن الرياض التفصيل بين صورة العلم وصورة الجهل « 2 » ، والظّاهر أنّه لا وجه له بعد عدم كون الجهل عذراً في الأحكام الوضعيّة ، كما في الإتلاف الموجب للضمان ، فإنّه لا فرق فيه بين الصورتين ، بل وبين صورة ثبوت التكليف وعدمه كما في النائم ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 68 ذ مسألة 17 .
( 2 ) رياض المسائل : 13 / 112 .