شرح
نعم ذكر في الجواهر : أنّ في مجمع البرهان « 1 » النسبة إلى الأصحاب أنّه لا يستقلّ الغريم باليمين من دون إذن الحاكم ، وإن كان حقّا لغيره ؛ لأنّه وظيفته وإن كان إقامة الدليل عليه إن لم يكن إجماع في غاية الصعوبة « 2 » ، ولكنّه ذكر السيّد في ملحقات العروة : أنّ الدليل هي أصالة عدم ترتّب الأثر ، ولأنّه المعهود المنصرف إليه الأخبار ، وللأخبار المشتملة على قوله : « وأضفهم إلى اسمي » كخبر محمد بن قيس : إنّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه كيف أقضي في أُمور لم أخبر ببيانها ؟ قال : فقال له : ردّهم إليّ ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به « 3 » ، ونحوه مرسلة أبان وصحيحة سليمان بن خالد « 4 » ، « 5 » .
هذا ، مع أنّه من البعيد التفكيك بين البيّنة واليمين من هذه الجهة ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 187 - 188 .
( 2 ) جواهر الكلام : 40 / 171 .
( 3 ) الكافي : 7 / 414 ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 230 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ب 1 ح 3 .
( 4 ) الكافي : 7 / 414 415 ح 2 ، تهذيب الأحكام : 6 / 228 ح 550 و 551 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 229 - 230 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ب 1 ح 1 و 3 .
( 5 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 60 مسألة 2 .