تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

[ القول في الجواب بالإنكار ]

القول في الجواب بالإنكار

[ مسألة 1 : لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار ، فأنكر ما ادّعى المدّعى ]

مسألة 1 : لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار ، فأنكر ما ادّعى المدّعى ، فإن لم يعلم أنّ عليه البيّنة أو علم وظنّ أن لا تجوز إقامتها إلّا مع مطالبة الحاكم وجب على الحاكم أن يعرّفه ذلك بأن يقول : ألكَ بيّنة ؟ فإن لم تكن له بيّنة ، ولم يعلم أنّ له حقّ إحلاف المنكر ، يجب على الحاكم إعلامه بذلك ( 1 ) .

[ مسألة 2 : ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّا بالتماس المدّعى ]

مسألة 2 : ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّا بالتماس المدّعى ، وليس للمنكر التبرّع بالحلف قبل التماسه ، فلو تبرّع هو أو الحاكم لم يعتدّ بتلك اليمين ، ولا بدّ من الإعادة بعد السؤال ، وكذا ليس للمدّعي إحلافه بدون إذن الحاكم ، فلو أحلفه لم يعتدّ به ( 2 ) .
شرح
( 1 ) و ( 2 ) أقول : قد وردت عن النبيّ ( صلّى اللَّه عليه وآله ) في هذا المجال روايتان صحيحتان : إحداهما تدلّ على قوله ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 414 ح 1 ، التهذيب : 6 / 229 ح 552 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 232 ، كتاب القضاء أبواب كيفيّة الحكم ب 2 ح 1 . : وفي مستدرك الوسائل 17 / 361 ح 21583 وص 366 ح 21954 عن دعائم الإسلام : 2 / 1856518 ، وتأتي بتمامها في ص 245 .