شرح
نخس بزينب بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حين أدركها ، هو وهبّار ابن الأسود ، فسقطت عن دابّتها ، وألقت جنينها .
وأما القينتان اللّتان أمر بقتلهما ، وهما سارّة « 1 » وفرتنى فأسلمت فرتنى ، وآمنت سارّة وعاشت إلى زمن عمر رحمه اللّه ، ثم وطئها فرس ، فقتلها .
عن الديات في خطبة الرسول صلى اللّه عليه وسلم :
فصل : وذكر خطبة النبىّ - صلى اللّه عليه وسلم - وفيها ذكر الدّيات ، وذكر قتيل الخطأ ، وذكر شبه العمد وتغليظ الدّية فيه ، وهي أن يقتل القتيل بسوط أو عصا ، فيموت ، وهو مذهب أهل العراق : أن لا قود « 2 » في شبه العمد ، والمشهور عن الشافعي أن فيه الدّية مغلّظة أثلاثا « 3 » ، وليس
هامش
( 1 ) في بعض الروايات أنها ليست من القينتين ، وإنما هي مولاة عمرو ابن هشام ، وقيل مولاة لبنى عبد المطلب ، لأنها كانت تؤذى رسول اللّه في مكة ، وقد قيل إنها التي تحملت الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة ، وكأنها عفى عنها ، أو هربت ، ثم أهدر دمها ، فهربت حتى اسنؤمن لها من الرسول « ص » . وقيل قتلها علي بن أبي طالب وقيل غيره وأما الجاريتان فهما قرتنا وقريبة ، أو فرتنا وأرنبة وقد قتلت أرنب أو قريبة . أنظر ص 298 ح 4 البداية لابن كثير ص 378 ، 394 إمتاع الأسماع للمقريزي .
( 2 ) القود : القصاص وقتل القاتل بدل القتيل .
( 3 ) أي ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية . الثنية من الغنم ، ما دخل في الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة ، والجذعة ما دخل في السنة الخامسة من الإبل ، ومن البقر والغنم ما دخل في السنة الثانية . وقيل البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمت له سنة . وقيل غير ذلك . وحديث شبه العمد أخرجه الخمسة إلا الترمذي .