تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

خلاصة ما تقدّم

يقسم التعارض المستقرّ إلى قسمين : الأوّل : التعارض المستوعب ، وهو التعارض بين تمام مدلولي الدليلين المتعارضين ، والنسبة بينهما هي التباين . والثاني : التعارض غير المستوعب ، وهو التعارض الذي يكون بنحو العموم والخصوص من وجه . يفترق التعارض المستوعب عن التعارض غير المستوعب ، في نقطة واحدة وهي أنَّ في التعارض المستوعب يكون التعارض بين الظهورين سبباً لتعارض السندين ، لأنّ التنافي يسري إلى دليل حجّية السند ، ولذا تسقط حجّية السند في الدليلين ، لأنّ شمول دليل السند لهذا الدليل يعارض شمول دليل السند للدليل الآخر . أما في التعارض غير المستوعب فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه ، فيكون التعارض بين الظهورين ، ولا يسري إلى دليل حجّية السند ، لكن تسقط حجّية السند في مادّة الاجتماع ؛ لأنّ مادّة المعارضة بين الظهورين في حالة الاجتماع فقط ، أما في مادّة الافتراق فتبقى حجّية السند على حالها . إن قيل : كيف يعقل أن يكون السند حجّة في مادّة الافتراق وليس حجّة في مادّة الاجتماع ؟ الجواب : إن التعارض بين السندين يتحقّق بمقدار التعارض بين الظهورين ، وحيث إنّ التعارض متحقّق بمقدار مادّة الاجتماع ، فيسقط السندان بهذا المقدار وهو مادّة الاجتماع ، ولا يوجد مبرّر لسقوط حجّية السند في مادّة الافتراق . ما كنّا نذكره من أن التعارض أوّلًا يقع بين الظهورين ثم يسري إلى السندين هو من باب التعليم وتبسيط الفكرة ، باعتبار ما يتبادر إلى الذهن من أن