للورود أقسام ثلاثة :
القسم الأوّل : أن يكون الدليل الوارد متكفّلًا لحكم يكون بفعليته رافعاً لموضوع الحكم الثابت بالدليل المورود .
القسم الثاني : أن يكون الدليل الوارد متكفّلًا لحكم يكون بوصوله رافعاً لموضوع الحكم في الدليل المورود .
القسم الثالث : أن يكون الدليل الوارد رافعاً لموضوع الحكم في الدليل المورود بامتثاله ، وليس بفعليته ووصوله .
تقسيم آخر للورود الذي يكون فيه الورود من جانبين ، وله أقسام ثلاثة :
القسم الأوّل : أن يكون الدليلان متكفّلين لحكمين مشروطين بعدم الآخر ، فيكون كلّ واحد منهما رافعاً لموضوع الآخر .
القسم الثاني : أن يكون الورود من الجانبين ، ويكون معقولًا ، ولكنه لا يأخذ مفعوله في كلا الطرفين ، بل يكون أحد الورودين هو المحكّم دون الآخر .
القسم الثالث : أن يكون الورود من الجانبين ولا يكون معقولًا ، فيؤدّي إلى وقوع التعارض بين الدليلين المتواردين ؛ من قبيل أن يكون الحكم في كلّ من الدليلين مقيّداً بعدم حكم فعليّ على الخلاف ، فيكون كلّ منهما صالحاً لرفع موضوع الآخر ومانعاً من وجوده .
الفرق بين هذا القسم والقسم الأوّل : أنه في القسم الأوّل يكون وجوب الصلاة ثابتاً لو كان وجوب الإزالة معدوماً في نفسه ، وعدم الإزالة ليس متوقّفاً على فعلية وجوب الصلاة .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 319
مساهمون: الشيخ على حمود العبادي
ص٣١٩