حديث ( لا تعادُ الصلاةُ إلّا مِن خمس . . . ) .
ثانياً : أن يكونَ لدليلِ الجزئيةِ إطلاقٌ يشملُ حالةَ النسيانِ أو التعذّرِ فيؤخَذُ بإطلاقِه ، ولا مجال حينئذٍ للبراءة .
ثالثاً : أن لا يكونَ لدليلِ الجزئية إطلاقٌ بأن كانَ مجملًا مِن هذهِ الناحيةِ وكانَ لدليلِ الواجبِ إطلاقٌ يقتضي في نفسِه عدمَ اعتبارِ ذلك الجزءِ رأساً ، ففي هذه الحالةِ يكونُ دليلُ الجزئيةِ مقيّداً لإطلاقِ دليلِ الواجب بمقداره ، وحيث إنّ دليلَ الجزئيةِ لا يشملُ حالَ التعذّرِ أو النسيانِ فيبقى إطلاقُ دليلِ الواجبِ محكماً في هاتينِ الحالتين ، ودالًا على عدمِ الجزئيةِ فيهما .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 261
مساهمون: الشيخ على حمود العبادي
ص٢٦١