الصياغتين .
شروط الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي
الشرط الأوّل : أن لا يقلّ البعض المنجّز بالأمارة أو الأصل الشرعي عن عدد المعلوم بالإجمال من التكاليف .
الشرط الثاني : أن لا تكون الأمارة أو الأصل المنجّز ناظراً إلى تكليف مغاير لما هو المعلوم بالإجمال .
الشرط الثالث : أن يكون المنجّز الشرعي من الأصل أو الأمارة ثابتاً قبل حصول العلم الإجمالي .
فإذا توفّرت هذه الشروط الثلاثة ينحلّ العلم الإجمالي ؛ لاختلال الركن الثالث ، إمّا بالصيغة الأولى ؛ حيث يجري الأصل المؤمّن في بقية الأطراف بلا معارض ، وإمّا على الصيغة الثانية فإن العلم الإجمالي يستحيل أن ينجّز معلومه على كلّ تقدير لتعلّق منجّز شرعي بأحد الأطراف .
نقطة الخلاف بين الانحلال الحكمي والانحلال الحقيقي هو أنه في الانحلال الحكمي يشترط عدم تأخّر المنجّز الشرعي لأحد الطرفين عن العلم الإجمالي ، ولا يكفي في تحقّقه عدم تأخّر مؤدَّى المنجّز .
أمّا في الانحلال الحقيقي فيشترط فيه عدم تأخّر المعلوم تفصيلًا عن زمان المعلوم إجمالًا ، وإن تأخّر العلم التفصيلي الوجداني عن العلم الإجمالي .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 258
مساهمون: الشيخ على حمود العبادي
ص٢٥٨