أصالة الطهارة في الطرف الآخر سالمة من المعارضة .
ج . وهي أن يكون الأصل المؤمّن في أحد الطرفين معارضاً في نفس مورده بأصل منجّز ، فيسقط الأصل المؤمّن في هذا الطرف ، أمّا الأصل في الطرف الآخر فهو غير معارض ، وحينئذ يجري بلا محذور .
لا فرق في منجّزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفاً من نوع واحد ، أو تكليفاً من نوعين .
يشترط أن يكون الموضوع المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للتكليف .
الضابطة العامّة لمنجّزية العلم الإجمالي بموضوع التكليف هو أن يكون موجباً للعلم الإجمالي بثبوت التكليف الفعلي ، أمّا لو لم يكن موجباً للتكليف الفعلي كما في حالة العلم بجزء الموضوع - سواء على التقديرين أو على تقدير دون تقدير - فلا يكون منجّزاً .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 115
مساهمون: الشيخ على حمود العبادي
ص١١٥