أحدُهما : استفادةُ اللزومِ العليِّ الإنحصاريّ .
والآخرُ : كونُ المعلّق مطلقَ الحكم لا شخصَه .
ولا كلامَ لنا فعلًا في الركن الثاني ، وأمّا الركنُ الأوّلُ فالالتزامُ بركنيَّتِه غيرُ صحيح ؛ إذ يكفي في إثباتِ المفهومِ - كما تقدّمَ - دلالةُ الجملةِ على الربطِ بنحوِ التوقِّف ولو كان على سبيل الصدفة .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 38
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٣٨