3 . الفعل ، كقوله تعالى :
« وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ »
، أي وما فعله برشيد .
4 . الفعل العجيب ، كقوله تعالى :
« فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا »
، أي فعلنا العجيب .
5 . الشيء ، كقولك : رأيت اليوم أمراً عجيباً .
6 . الحادثة ، كقولك : هل حدث أمر ؟
7 . الغرض ، كقولك ، جاء بأمر كذا .
هذا ، وهناك معانٍ أُخر أوصلها البعض إلى خمسة عشر معنىً ، من هنا جاءت في كلمات المحقّقين نظريتان :
إحداهما تحاول إرجاع معاني الأمر ( غير الطلب ) إلى معنى واحد ، بحيث يكون جامعاً بين موارد استعمال كلمة الأمر في الحالات التي يراد منها غير الطلب .
والأخرى : تحاول إرجاعها جميعاً - مع الطلب - إلى معنى واحد ، بحيث إن كلمة الأمر ليس لها معنيان أحدهما الطلب والآخر الشيء أو الفعل أو الشأن ، بل هو معنى واحد في جميع موارد استعمالها . وسوف نعرض إلى كلتا النظريتين بشيء من التفصيل .
النظرية الأولى : كلمة الأمر موضوعة لمعنيين على سبيل الاشتراك اللفظي
أرجع جملة من الأعلام المعاني الكثيرة لمادّة الأمر إلى معنيين على سبيل الاشتراك اللفظي « 1 » ، ولكنهم اختلفوا في تعيين الثاني - بعد الاتفاق على أن الأوّل هو الطلب - على أقوال :
هامش
( 1 ) أرجع بعض الأصوليين معاني الأمر إلى أكثر من اثنين ، وقال المحقّق الحلي : « لا شبهة في وقوع لفظة الأمر بالحقيقة على القول المخصوص ، واختلف في وقوعه على الفعل ، فأنكر ذلك قوم ، واعتمده آخرون ، وتوسط أبو الحسين فقال : هو مشترك بين القول المخصوص وبين الشيء والصفة والشأن والطريق ، وهو المختار » ، معارج الأصول ، الشيخ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن المحقّق الحلي ، مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، 1403 ه - : ص 61 .