بدالّ ثالث مثلًا « 1 » .
وعلى أيّ حال فالأمر ليس بمهمّ بعد أن لم يكن العموم - بهذا اللفظ وبعنوانه - مورداً لأثر شرعي كي يبحث في تحديد مفهومه ، بل الأثر ثابت لما هو عامّ بالحمل الشائع وما يكون مصداقاً له .
أضواء على النص
قوله ( قدّس سرّه ) : « وباشتراط أن يكون مدلولًا عليه باللفظ » ، أي وباشتراط أن يكون الاستيعاب مدلولًا عليه باللفظ يخرج المطلق الشمولي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فإنّ الشمولية فيه » أي في المطلق .
قوله ( قدّس سرّه ) : « لأنّها من شؤون عالم المجعول » أي لأن الشمولية - في المطلق الشمولي - من شؤون عالم المجعول وعالم التطبيق الخارجي .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فإنّ تكثر الأفراد فيه » ، أي تكثر الأفراد في العامّ .
قوله ( قدّس سرّه ) : « ملحوظ في نفس مدلول الكلام وفي عالم الجعل » ، ومن هنا يتضح أنّ العامّ الشمولي أقوى ظهوراً من المطلق الشمولي ، فلو تعارضا قُدّم العامّ الشمولي ؛ لأنّه أقوى . والمنشأ في هذا التقديم هو أن العامّ الشمولي فيه ما يدلّ على العموم ، أما المطلق الشمولي - في مقام اللفظ - فليس فيه ما يدلّ على العموم .
هامش
( 1 ) انظر : بحوث في علم الأصول ، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي ، الشيخ حسن عبد الساتر ، مصدر سابق : ج 7 ، ص 9 - 11 . ( بتصرف ) .