قوله قدس سره : « في الأمارات أيضاً عدم حجّية مثبتاتها ومدلولاتها الالتزاميّة » ، إلّا إذا دلّ دليل من الخارج فيكون حكم الأمارة حكم الأصل العملي .
قوله قدس سره : « والصحيح ما عليه المشهور » ، من التفصيل بين الأمارات والأصول العمليّة .
قوله قدس سره : « ولكن ليس ذلك على أساس ما ذكره المحقّق النائيني » ، والذي صار سبباً لاعتراض السيّد الأستاذ ، والذهاب إلى عدم الفرق بين الأمارات والأصول العمليّة .
قوله قدس سره : « فإنّه فسر ذلك » أي أن المحقّق النائيني فسّر الفرق بين الأمارة والأصول العمليّة بنحو يتناسب مع مباه في التمييز بينهما .
قوله قدس سره : « وقد مرّ منّا سابقاً » في الأحكام الظاهريّة ، تحت عنوان : الأمارات والأصول .
قوله قدس سره : « إنه يميّز بين الأمارات والأصول بنوع المجعول » ، الاعتبار
الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت .
قوله قدس سره : « فضابط الأمارة عنده » ، أي عند الميرزا النائيني قدس سره .
قوله : « كون مفاد دليل حجّيتها » ، أي حجّية الأمارة جعل الطريقية والعلمية .
قوله قدس سره : « وضابط الأصل » ، العملي عند الميرزا النائيني .
قوله قدس سره : « كون دليله خالياً من هذا المفاد » ، أي كون دليل الأصل العملي خالياً من الطريقيّة والعلميّة ، فننظر إلى دليل الحجّية في مقام الإثبات إن كان بلسان جعل الطريقيّة وتتميم الكشف فهو أمارة ، أمّا إذا كان بلسان الجري العملي فهو أصل عملي .
إذاً الميرزا النائيني فرّق بين الأمارات والأصول العمليّة من خلال ما هو المجعول في أدلّة الحجّية للأحكام الظاهريّة ، وهذا المبنى لم يكن مقبولًا عند المصنّف ، كما أوضح ذلك في البحوث السابقة .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 266
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٢٦٦