( 35 ) تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
تحرير محل النزاع
المراد من الأصل
تطبيقات الأصل
مقتضى الأصل عند الشك في حجية أمارة
الاستدلال على الأصل فيما لم يعلم اعتباره بالخصوص عدم الحجية
المقام الأول :
أن يكون المرجع له البراءة العقلية
أن يكون المرجع الاحتياط العقلي
أن يكون المرجع هو البراءة الشرعية
أن يكون المرجع الاستصحاب
أن يكون المرجع الدليل الاجتهادي