شرح
بينهما أنّ الإيثار صلى الله عليه وآله مستحبّ بخلافه على عياله . هذا وقال الباقر عليه السلام : صنائع المعروف تدفع مصارع السوء 1 . وقال النبي صلى الله عليه وآله : الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر صلة الإخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين 2 وقال الصادق عليه السلام : داووا مرضاكم بالصدقة ادفعوا البلاء واستنزلوا الرزق بالصدقة 3 ، وهي تقع في يد الربّ قبل أن يقع في يد العبد 4 . ويستحبّ للمريض أن يعطي السائل بيده 5 ، والتبكير بالصدقة لدفع شرّ يومه 6 ، وكذا في أوّل الليل للحاضر والمسافر 7 . ويكره رد السائل ولو كان على فرس وخصوصاً ليلاً 8 . وثواب إطعام الهوامّ والحيتان عظيم 9 . والصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة وتزيد المال 10 . وإن التوسعة على العيال من أعظم الصدقات 11 . ويستحبّ زيادة الوقود لهم في الشتاء 12 . وأكثر ما يعطى ثلثا درهم 13 وإعطاء السائل ولو ظلفاً محترقا 14 . أو تمرة أو شقّها 15 وإكثارها أفضل ولو كثر السؤال أعطى ثلاثة وتخيّر في الزائد 16 . وليؤمر السائل
هامش
( 1 ) الكافي : في أنّ صنائع المعروف تدفع مصارع السوء ح 3 ج 4 ص 29 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الصدقة ح 2 ج 6 ص 286 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الصدقة ح 1 ج 6 ص 260 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الصدقة ج 6 ص 303 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الصدقة ح 2 ج 6 ص 262 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الصدقة ج 6 ص 266 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الصدقة ج 6 ص 273 ، وب 14 ص 278 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الصدقة ح 1 ج 6 ص 290 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الصدقة ح 1 ج 6 ص 284 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الصدقة ج 6 ص 304 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الصدقة ج 6 ص 322 .
( 12 ) كما في الدروس الشرعية : في أحكام الصدقة ج 1 ص 255 .
( 13 ) الكافي باب الصدقة على من لا تعرفه ح 2 ج 4 ص 14 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الصدقة ح 6 ج 6 ص 291 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الصدقة ح 5 - 7 ج 6 ص 291 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الصدقة ج 6 ص 293 .