محمد بن مسلم « 1 » مع صلاتها .
2 - نظير صحيح محمد بن مسلم - مما يحدد المنع بما دون قدر معين شبر أو ذراع أو قدر ما لا يتخطى أو عشرة أذرع أو يكون بينهما ستر .
كموثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال :
« لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه »
الحديث « 2 » ومثلها مصحح علي بن جعفر ، وكصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل قال :
« إذا كان بينهما حاجز فلا بأس » « 3 »
وغيرها مما علّق الجواز على الستر الحاجز .
وكصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريباً منه فقال :
« إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس » « 4 »
. وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى ؟ قال :
« لا ينبغي ذلك ، فإن كان بينهما شبر أجزأه ، يعني إذا كان الرجل متقدماً للمرأة بشبر » « 5 » .
وهاتان الطائفتان وإن أمكن الجمع بينهما وفيما بين روايات اللسان الثاني مما اختلف التحديد بشبر وذراع ورحل وعشرة أذرع بجعل الأدنى
هامش
( 1 ) - أبواب مكان المصلي ب 10 / 1 .
( 2 ) - أبواب مكان المصلي ب 7 / 1 .
( 3 ) - أبواب مكان المصلي ب 8 / 2 .
( 4 ) - أبواب مكان المصلي ب 5 / 11 .
( 5 ) - أبواب مكان المصلي ب 5 / 1 .