تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
محمد بن مسلم « 1 » مع صلاتها . 2 - نظير صحيح محمد بن مسلم - مما يحدد المنع بما دون قدر معين شبر أو ذراع أو قدر ما لا يتخطى أو عشرة أذرع أو يكون بينهما ستر . كموثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال : « لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه » الحديث « 2 » ومثلها مصحح علي بن جعفر ، وكصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل قال : « إذا كان بينهما حاجز فلا بأس » « 3 » وغيرها مما علّق الجواز على الستر الحاجز . وكصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريباً منه فقال : « إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس » « 4 » . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى ؟ قال : « لا ينبغي ذلك ، فإن كان بينهما شبر أجزأه ، يعني إذا كان الرجل متقدماً للمرأة بشبر » « 5 » . وهاتان الطائفتان وإن أمكن الجمع بينهما وفيما بين روايات اللسان الثاني مما اختلف التحديد بشبر وذراع ورحل وعشرة أذرع بجعل الأدنى
هامش
( 1 ) - أبواب مكان المصلي ب 10 / 1 . ( 2 ) - أبواب مكان المصلي ب 7 / 1 . ( 3 ) - أبواب مكان المصلي ب 8 / 2 . ( 4 ) - أبواب مكان المصلي ب 5 / 11 . ( 5 ) - أبواب مكان المصلي ب 5 / 1 .