تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
والأعضاء كما في معتبرة السكوني عنه عليه السلام من استحباب أثر السجود في الجبهة وبقية روايات الباب . ومنها : ما ورد « 1 » من لصوق التراب والحصى بالجبهة الدال على أخذ الاعتماد بالثقل الموجب لذلك . ومنها : ما ورد « 2 » من كراهة الصلاة في الأرض التي لا تتمكن الجبهة عليها وفي الباب جملة من الروايات . ومنها : ما ورد « 3 » من لزوم استثبات الجبهة على الأرض كموثق عمار . ومنها : ما ورد من المعتبرة إلى حماد بن عثمان عن محمد بن موسى الهذلي عن علي بن الحسين عليه السلام قال : « . . . فقال صلى الله عليه وآله - للثقفي - فإذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقره كنقرة الديك » « 4 » . ومنها : ما في صحيحة حماد بن عيسى الطويلة قال : « وكان عليه السلام مجنحاً . . . ولم يضع شيئاً من بدنه على شيء منه » « 5 » مما يقضي بالاعتماد . ومنها : الفرق بين التعبير بالسجود على الشيء والسجود في الدار مما يفيد الاعتماد في الاستعلاء السجودي ، نعم السجود في اللغة والشرايع السابقة مطلق الانحناء الزائد على الركوع . وقد يستدل بما في تحف العقول في وصيته عليه السلام لكميل : « يا كميل انظر فيم تصلي وعلى تصلي ، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول » .
هامش
( 1 ) - أبواب السجود ب 18 . ( 2 ) - أبواب مكان المصلي ب 20 . ( 3 ) - أبواب مكان المصلي ب 15 / 9 . ( 4 ) - أبواب أفعال الصلاة ب 1 / 18 . ( 5 ) - أبواب أفعال الصلاة ب 1 / 1 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 542 | الشيخ محمد السند