تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
( مسألة 28 ) : لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف ، وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور . ( مسألة 29 ) : لا بأس بثوب جعل الأبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه وأما إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه ( 1 ) . ( 1 ) صرح في الانتصار والصدوق بالمنع لتأويله الروايات الآتية والمعتبر والمنتهى وعن التذكرة والدروس وجامع المقاصد والمسالك وغيرهم المنع وعن الذكرى وجماعة من متأخري المتأخرين الجواز وعن الشافعي جوازه لانتفاء الخيلاء . والروايات « 1 » واردة بالجواز في القز كما في صحيح الريان بن الصلت أنه سأل الرضا عليه السلام عن أشياء منها المحشو بالقز ؟ فقال : « لا بأس بهذا كله » « 2 » وصحيح الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز ؟ فكتب إليه قرأته : « لا بأس بالصلاة فيه » « 3 » ومثله رواية سفيان بن السمط « 4 » ومكاتبة إبراهيم بن مهزيار
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 47 / 2 ، وب 5 / 2 . ( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 47 / 2 وب 5 / 2 . ( 3 ) - أبواب لباس المصلي ب 47 / 1 - 3 - 4 . ( 4 ) - أبواب لباس المصلي ب 47 / 1 - 3 - 4 .