( مسألة 28 ) : لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف ، وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور .
( مسألة 29 ) : لا بأس بثوب جعل الأبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه وأما إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه ( 1 ) .
( 1 ) صرح في الانتصار والصدوق بالمنع لتأويله الروايات الآتية والمعتبر والمنتهى وعن التذكرة والدروس وجامع المقاصد والمسالك وغيرهم المنع وعن الذكرى وجماعة من متأخري المتأخرين الجواز وعن الشافعي جوازه لانتفاء الخيلاء .
والروايات « 1 » واردة بالجواز في القز كما في صحيح الريان بن الصلت أنه سأل الرضا عليه السلام عن أشياء منها المحشو بالقز ؟ فقال :
« لا بأس بهذا كله » « 2 »
وصحيح الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز ؟ فكتب إليه قرأته :
« لا بأس بالصلاة فيه » « 3 »
ومثله رواية سفيان بن السمط « 4 » ومكاتبة إبراهيم بن مهزيار
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 47 / 2 ، وب 5 / 2 .
( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 47 / 2 وب 5 / 2 .
( 3 ) - أبواب لباس المصلي ب 47 / 1 - 3 - 4 .
( 4 ) - أبواب لباس المصلي ب 47 / 1 - 3 - 4 .